في أول حالة من نوعها في المجتمع العراقي، قضت محكمة مختصة في بغداد بشؤون الأحوال المدنية بتفريق زوجة عن زوجها، بناء على طلبها بعد تقديمها شكوى تتهم زوجها بمراسلة نساء عبر هاتفه المحمول. والمعروف أن قانون الأحوال الشخصية العراقية النافذ في البلاد لا يقضي بحالات تفريق إلا بعد ثبوت الخيانة الزوجية من أحد الطرفين بإثبات الشهود والدلائل، إلا أن الحكم هذه المرة جاء لصالح الزوجة التي قدمت للمحكمة صوراً من محادثة زوجها مع نساء. وكانت إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنوياً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية، بعد اكتشافها وجود علاقات له مع نساء أخريات، بدليل الرسائل الموجودة في هاتفه. المحكمة عندما أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحتها وأقوال الزوج الذي أكد عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت قراراً لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضرراً جسيماً لا يمكن معه دوام العشرة.