كشفت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، عن تعديل وصفته بالجوهري على مادة في قانون العقوبات تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من الضحية. وهو التعديل الذي جاء تحت تأثير موجة احتجاجات منظمة قادتها ناشطات نسويات ومنظمات حقوقية. وقال وزير العدل بسام التلهوني، في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء، إنّ التعديل الذي لحق بالمادة 308 من قانون العقوبات ألغى منها النص الذي يتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج من المغتصبة، مع الإبقاء على الاستفادة من النص في حال تمت العلاقة بالتراضي. وكانت المادة 308 من القانون قبل التعديل تنص على أن "يُعفى مغتصب الأنثى من الملاحقة في حال زواجه من المغتصبة"، واضعة شروطاً على وقف الملاحقة تتمثل باستمرار الزواج لمدة زمنية محددة. وفسّر التلهوني دواعي التعديل: "جرى اللجوء إلى المادة بشكل غير مقبول، خصوصاً في قضايا الاغتصاب وهتك العرض. وكان الجاني، بهدف الإفلات من العقاب، يعرض على الضحية الزواج. وفي حال وافقت، يفلت من الملاحقة". تابع: "غالباً، وبعد انتهاء المدة التي يحددها القانون لاستمرار الزواج، كان يطلّق المجنيّ عليها. كما أنّه خلال فترة الزواج غالباً ما يكون مقصراً في واجباته الزوجية". يذكر أن القانون نفسه مطبق في عدة دول عربية، وكانت المغرب أول من عدّل عليه قبل عامين بسبب ردود الفعل الكبيرة على مراهقة زوجت رغما عنها من مغتصبها فأحرقت نفسها.