مسألة اليوم لزوجة انسدت أمامها كل طرق اصلاح الزوج فهو جمع كل صفات السوء من شرب و خيانات وضرب و سب وعدم تحمل مسئولية البيت واعتماد كامل على راتب الزوجة (حنان) ف سألتها : هل الضرب فيه عنف ؟ وهل يتكرر ؟ قالت : نعم وقد حررت محضرا بالواقعة الأخيرة ومعي تقرير طبي فهل بذلك يحق لي طلب الطلاق للضرر؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق الخلعي ؟ وما حقوقي وحقوق أولادي سواء طلقت للضرر ؟ أو طلقت خلعي ؟ قلت لها: الطلاق للضرر يعني أنه لك الحق شرعا وقانونا أن تطلقي بسبب الضرر النفسي أو الجسدي الواقع عليك والتقرير الطبي أكبر دليل على اقتناع المجكمة بذلك الضرر فغالبا ما يحكم للمطلقة للضر بكافة حقوقها من :حقها في المؤخر المسجل بعقد الزواج و حقها في نفقة العدة وهي نفقة ثلاثة أشهر و سكن ثلاثة أشهر وحقها في بدل المتعة قال تعالى : "وللمطلقات متاع بالمعروف". وأما الطلاق الخلعي فتقول المرأة لزوجها خالعتك على أن تطلقني بمعنى تنازلت لك عن حقوقي من مؤخر ومتعة وعدة ويجب هنا رد المعجل (مقدم المهر للزوج) في الطلاق الخلعي. ويجب أن تعرفي أنه ليس هناك شيء اسمه التنازل عن الأولاد مقابل الطلاق هذا كلام باطل ولا يجوز و حتى إن طلقت سو اء كان طلاقا للضرر أو خلعيا فهذا الطلاق لا يعني التنازل عن حقوق المحضونين و هي التي ذكرناها في المسألة الماضية ونعيدها للتأكيد عليها والتأكيد على أن المطلقة لا يحق لها التنازل عن حقوق المحضونين مقابل طلاقها لأنها لا تملك ذلك ،هي فقط تتنازل عن حقها هي إن رغبت في خلع الزوج أما حقوق المحضونين فالقانون حماها من اللعب والمساومة بين الطرفين وحقوق أولادك بعد الطلاق بكل أنواعه هي : -توفير سكن حضانة مناسب ومؤثث وشرعي للمحضونين . -دفع نفقة شهرية للمحضونين مأكل ومشرب وملبس . -دفع مصاريف علاج وتعليم المحضونين . -توفير مصاريف المواصلات و أحيانا توفير خادمة حسب مستوي الدولة التي يعيشون فيها مثل دول الخليج وحسب دخل الأب. -دفع أجرة حضانة  شهريا للأم التي طلقت . قالت الزوجة حنان : والله لقد كان يهددني بقوله تنازلي عن الأولاد وأطلقك أو تنازلي عن نفقتهم وأتركهم لك ، ولأول مرة اليوم أعرف حقوقي وحقوق أولادي فنعم الشرع شرعنا الذي أنصف المرأة زوجة كانت أو مطلقة . اقرئي أيضاً: اعرفي حقوقك بالقانون: الفرق بين العدة المتعة