قرّرت محكمة النقض في "محكمة دار القضاء" في القاهرة إرجاء النظر في الطعن بالحكم الذي قضى بسجن هشام طلعت مصطفى. وحدّدت المحكمة يوم 16 كانون الثاتي (يناير) موعداً جديداً للنظر في الطعن، خصوصاً بعدما تبين أنّ بعض المفردات لم تُضم إلى القضية بل ما زالت في أدراج النيابة العامة.


وكانت هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المكوّنة من 8 محامين، قد طالبت بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة وبتبرئتهما من التهم المنسوبة لهما.
وأكّد محامي دفاع هشام طلعت مصطفى أنّ وجه الطعن الرئيس في الحكم يتمثل في عدم تمكينه من تقديم
دفاعه، مشيراً إلى أن الأدلة الفنية في ما يتعلق بالحمض النووي للسكري، شهدت غموضاً وتضارباً كبيراً، مما كان يتعيّن جلب عدد من الاختصاصيّين لتفنيد هذا التضارب.


وأشار إلى أنّ الإجراءات المتعلّقة بتفريغ الرسائل والمكالمات ومنع هشام طلعت من السفر، جاءت مخالفة لأحكام القانون على اعتبار أنّ المتهم كان عضواً في مجلس الشورى وقتها. وفي ما يتعلق بالمحادثات الهاتفية، فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء بشأنها لأنّ ذلك يخالف القانون ولا يتفق مع أحكام الدستور. علماً أنّه لا يجوز للنيابة العامة أن تكون قاضي تحقيق وهي لا تتمتع بسلطته.


وذكر الدفاع أنّ الحكم أخطأ في اتهام هشام طلعت مصطفى بتقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة "لتتبع سوزان تميم". إذ لم بقدّم الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبراً أنّ النيابة العامة قدمت المتهمين استناداً إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأضاف أنّه كانت هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثّق من أهل المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء الجريمة. وجاء ذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق لهشام طلعت جاء في ثورة غضبهم، ثم رأوا أنّ الأخير بريء لا دور له في ارتكاب الجريمة وهو ما دفعهم إلى التنازل عن اتهامه.


وأكد الدفاع أنّ تنازل ذوي القتيلة يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيس للتشريع في مصر. وبموجب النص الدستوري، يمنع في هذه الحالة اللجوء إلى القصاص. وأضاف أنه بموجب القانون الإماراتي (على اعتبار أنّ الجريمة وقعت في دبي) فإن المادة 232 فقرة 3 المتحدثة عن جرائم القتل، تنص على أنّه عند تنازل أهل المجني عليها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة. وفي حال وقعت الجريمة خارج مصر، فإنّ القانون المصري يشترط أن تكون الجريمة معاقباً عليها في البلد الذي وقعت فيه.


للمزيد:
تفاصيل جديدة في قضية مقتل سوزان تميم