#منوعات
زهرة الخليج 25 نوفمبر 2024
سعياً إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون في دولة الإمارات، أقرت الحكومة الإماراتية قانوناً اتحادياً، يهدف إلى تمكين قطاع الفنون، من خلال تنظيم عمل المؤسسات الفنية، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، موفرة لها مجموعة من المميزات.
وبحسب «المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات»، يشجع القانون الاتحادي الجديد الأفراد المبدعين، ويستقطب الموهوبين والفنانين، ويحفز اقتصاد الصناعات الإبداعية، كما يوفر مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
حزمة تسهيلات:
وأتاح القانون للفنانين الإماراتيين، وضيوف الدولة من الفنانين والموهوبين، الحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة، لإقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية، التي يتم عقدها بشكل مؤقت، على أن يتاح حضور هذه الفعاليات لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين، وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، وترسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
كما يشجع المرسوم، بقانون السلطات الجمركية في الدولة، على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات، وفق التشريعات النافذة، والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات؛ لتمكين الأفراد المبدعين، وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة؛ لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
حوافز حكومية:
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه، والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها، وتحقيق أهدافها.
كما نظم القانون الاتحادي، الخاص بتمكين قطاع الفنون، ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها، والتي تشمل، على سبيل المثال: الفنون البصرية، والفنون السمعية، والفنون الأدائية، والفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وإقامة فعاليات، وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعليم الفني، وتنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية؛ لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وشددت أحكام القانون على التأكيد، بأنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.